Article 54 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة ، أو بعضها
قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ
على السفينة أن يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر
بدفع الثمن.
مادة (٢) وإذا أراد الحائز اتقاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه
أن يعلن الدائنين المقيدين في سجل السفن على يد محضر في محلهم
المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم السفينة ونوعها وحمولتها
وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء
الدائنين وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء كانت
مستحقة أو غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.