القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 55 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة
السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة مع التصريح
بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف.
(٢) ويجب إعلان هذا الطلب إلى الحائز موقعا من الدائن
خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة،
ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التى توجد
السفينة في دائرتها أو المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة
إذا كانت غير موجودة في أحد الموانئ المصرية وذلك لسماع الحكم
بإجراء البيع بالمزايدة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.