المادة 54 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة ، أو بعضها
قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ
على السفينة أن يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر
بدفع الثمن.
مادة (٢) وإذا أراد الحائز اتقاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه
أن يعلن الدائنين المقيدين في سجل السفن على يد محضر في محلهم
المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم السفينة ونوعها وحمولتها
وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء
الدائنين وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء كانت
مستحقة أو غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.