القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 53 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل
الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.