القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 56 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة
السابقة فللحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن خزانة
المحكمة، وله في هذه الحالة أن يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع
أي إجراءات أخرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.