القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 57 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من المادة ١٢
من هذا القانون إذا بيعت السفينة المرهونة بيعا اختياريا لأجنبي كان
البيع باطلا ما لم ينزل الدائن المرتهن في عقد البيع عن الرهن.
(٢) ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة
آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين البائع الذي يخالف حكم
الفقرة السابقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.