القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 58 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادة ٥٦ من هذا القانون يشطب
قيد الرهن بناء على حكم أو اتفاق بين الدائن والمدين ، وفي الحالة
الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقرارا موقعا من الدائن ومصدقا على
توقيعه بموافقته يفيد موافقته على شطب قيد الرهن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.