Article 348 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التى
تطرأ أثناء سريان التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذي يتحمله
المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها، فإذا لم يتم
الإخطار في هذا الميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد.
(٢) وإذا تم الإخطار في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة
السابقة وتبين أن زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقي
التأمين ساريا مقابل زيادة في قسط التأمين. أما إذا كانت زيادة
الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن إما فسخ العقد
خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بزيادة الخطر، وإما إبقاء
العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل زيادة الخطر، وفي الحالة
الأولى يكون للمحكمة - بناء على طلب المؤمن - أن تحكم له بمبلغ
مساو لقسط التأمين.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.