Article 347 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين
إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت
عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك في الحالتين
أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته.
(٢) ويقع الإبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو للسكوت
عن تقديم البيان أي علاقة بالضرر الذي لحق الشىء المؤمن عليه.
(٣) وللمحكمة مع مراعاة جميع الظروف، أن تحكم للمؤمن
على المؤمن له في الأحوال المبينة في الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو
لقسط التأمين إذا أثبت سوء النية من جانب المؤمن له، أو بمبلغ
لا يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.