Law 8 of 1990
Article 349 of the Maritime Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان
مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من
جانب المؤمن له أو نائبه، وفي هذه الحالة يكون للمحكمة أن تحكم
للمؤمن على المؤمن له بمبلغ لا يجاوز القسط الكامل للتأمين بمراعاة
ما لحقه من أضرار فإذا انتفى التدليس عد العقد صحيحا بمقدار قيمة
الأشياء المؤمن عليها.
(٢) وإذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء
المؤمن عليها فلا يلتزم المؤمن إلا في حدود مبلغ التأمين.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.