المادة 348 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التى
تطرأ أثناء سريان التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذي يتحمله
المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها، فإذا لم يتم
الإخطار في هذا الميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد.
(٢) وإذا تم الإخطار في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة
السابقة وتبين أن زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقي
التأمين ساريا مقابل زيادة في قسط التأمين. أما إذا كانت زيادة
الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن إما فسخ العقد
خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بزيادة الخطر، وإما إبقاء
العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل زيادة الخطر، وفي الحالة
الأولى يكون للمحكمة - بناء على طلب المؤمن - أن تحكم له بمبلغ
مساو لقسط التأمين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.