القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 349 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان
مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من
جانب المؤمن له أو نائبه، وفي هذه الحالة يكون للمحكمة أن تحكم
للمؤمن على المؤمن له بمبلغ لا يجاوز القسط الكامل للتأمين بمراعاة
ما لحقه من أضرار فإذا انتفى التدليس عد العقد صحيحا بمقدار قيمة
الأشياء المؤمن عليها.
(٢) وإذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء
المؤمن عليها فلا يلتزم المؤمن إلا في حدود مبلغ التأمين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.