القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 350 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك
الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول
بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد أو إلى المكان الذي يوجد
به المؤمن له أو المؤمن.
(٢) وإذا عقد التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة
فلا يبطل إلا إذا ثبت أن المؤمن له كان يعلم شخصيا قبل إبرام عقد
التأمين بهلاك الشيء المؤمن عليه أو أن المؤمن كان يعلم شخصيا قبل
إبرام العقد بوصول هذا الشيء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.