القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 351 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا كان الخطر مؤمنا عليه في عقد واحد من عدة
مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه
الحصة بغير تضامن بينهم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.