القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 347 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين
إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت
عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك في الحالتين
أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته.
(٢) ويقع الإبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو للسكوت
عن تقديم البيان أي علاقة بالضرر الذي لحق الشىء المؤمن عليه.
(٣) وللمحكمة مع مراعاة جميع الظروف، أن تحكم للمؤمن
على المؤمن له في الأحوال المبينة في الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو
لقسط التأمين إذا أثبت سوء النية من جانب المؤمن له، أو بمبلغ
لا يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.