القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 346 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لا تقبل دعوى التأمين إذا انقضى شهران من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان.
(٢) ولا يسرى هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة
إلى الشحنة الأولى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.