Article 34 of the Journalists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يدعو النقيب أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بإعلان ينشر مرتين فى جريدتين يوميتين تصدران فى القاهرة ، قبل انعقادها بأسبوع على الأقل ، ويبين فى الإعلان موعد الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية ، وتدرج فى جدول الأعمال الموضوعات التى يقترحها مجلس النقابة . ولأى عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل .
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر فى غير الموضوعات الواردة فى جدول أعمالها ، إلا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من الأمور العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.