Article 33 of the Journalists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الجمعية العمومية بما يأتى :
( ١ ) النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده .
(ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية .
( ج ) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة .
( د ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم .
( ه ) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى .
( و ) إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة وتعديلها ، ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى .
( ز ) وضع نظام للمعاشات والإعانات .
( ح ) النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.