المادة 33 من قانون نقابة الصحفيين
النص الساري
تختص الجمعية العمومية بما يأتى :
( ١ ) النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده .
(ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية .
( ج ) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة .
( د ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم .
( ه ) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى .
( و ) إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة وتعديلها ، ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى .
( ز ) وضع نظام للمعاشات والإعانات .
( ح ) النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.