المادة 34 من قانون نقابة الصحفيين
النص الساري
يدعو النقيب أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بإعلان ينشر مرتين فى جريدتين يوميتين تصدران فى القاهرة ، قبل انعقادها بأسبوع على الأقل ، ويبين فى الإعلان موعد الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية ، وتدرج فى جدول الأعمال الموضوعات التى يقترحها مجلس النقابة . ولأى عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل .
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر فى غير الموضوعات الواردة فى جدول أعمالها ، إلا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من الأمور العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.