القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 35 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد . ويكون انعقادها الثانى صحيحا إذا حضره ربع عدد من الأعضاء ، والا تتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.