Article 17 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية، ونظام الاستثمار ، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية .
ويجب أن تشتمل الخريطة الاستثمارية على جميع البيانات والمعلومات اللازمة ، وعلى الأخص طبيعة العقار وموقعه الجغرافي، النشاط، القطاع، التسعير ، نظام التصرف ، المرافق، المزايا والحوافز الممنوحة للنشاط، الضمانات، حجم السوق المستهدف، حوافز التصدير، الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط ، الجهات المختصة بنشاط المشروع، المدد المقررة لاستخراجها ، الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وتقديم الخدمات، وتلتزم جميع جهات الولاية والجهات المعنية بنشاط المشروع ،
كل فى نطاق اختصاصه ، بتزويد الهيئة بجميع البيانات اللازمة لإعداد هذه الخريطة .
ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 June 2017 to 26 July 2023
تتضمن الخطة وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار ،
ومناطقه الجغرافية وقطاعاته ، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص
الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار ، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع
النظام الاستثمارى .
وتعد الهيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة
الدولة المعنية .
ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ،
وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.