المادة 17 من قانون الاستثمار
النص الساري
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية، ونظام الاستثمار ، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية .
ويجب أن تشتمل الخريطة الاستثمارية على جميع البيانات والمعلومات اللازمة ، وعلى الأخص طبيعة العقار وموقعه الجغرافي، النشاط، القطاع، التسعير ، نظام التصرف ، المرافق، المزايا والحوافز الممنوحة للنشاط، الضمانات، حجم السوق المستهدف، حوافز التصدير، الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط ، الجهات المختصة بنشاط المشروع، المدد المقررة لاستخراجها ، الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وتقديم الخدمات، وتلتزم جميع جهات الولاية والجهات المعنية بنشاط المشروع ،
كل فى نطاق اختصاصه ، بتزويد الهيئة بجميع البيانات اللازمة لإعداد هذه الخريطة .
ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 2017 إلى 26 يوليو 2023
تتضمن الخطة وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار ،
ومناطقه الجغرافية وقطاعاته ، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص
الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار ، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع
النظام الاستثمارى .
وتعد الهيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة
الدولة المعنية .
ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ،
وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.