القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة 16 من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
تقترح الوزارة المختصة الخطة الاستثمارية ، وتتضمن هذه الخطة وضع السياسات
الاستثمارية موضع التطبيق ، وأولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع
السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ونظم الاستثمار المطبقة .
ويتم إقرارها من المجلس الأعلى .
ثانيا - الخريطة الاستثمارية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.