القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة 17 من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 160 لسنة 2023
تتضمن الخطة وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار ،
ومناطقه الجغرافية وقطاعاته ، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص
الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار ، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع
النظام الاستثمارى .
وتعد الهيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة
الدولة المعنية .
ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ،
وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يوليو 2023 · بالقانون 160/2023
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.