القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة 18 من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون واجبة التطبيق عند الحصول
على خدمات الاستثمار ، دون أن يخل ذلك بتطبيق أى قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر
الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل
من المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.