المادة 19 من قانون الاستثمار
النص الساري
تصدر الهيئة خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع
الجهات المختصة ، دليلا يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات
وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام
هذا القانون ، ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة ومطبوعاتها المختلفة
وغيرها من الجهات .
وتلتزم الهيئة بمراجعة هذا الدليل وتحديثه دوريا ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ،
فى ضوء التعديلات التى تطرأ على التشريعات السارية فى الدولة .
كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ العمل
بهذا القانون بجميع البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لإعداد هذا الدليل .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.