Article 19 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تصدر الهيئة خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع
الجهات المختصة ، دليلا يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات
وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام
هذا القانون ، ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة ومطبوعاتها المختلفة
وغيرها من الجهات .
وتلتزم الهيئة بمراجعة هذا الدليل وتحديثه دوريا ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ،
فى ضوء التعديلات التى تطرأ على التشريعات السارية فى الدولة .
كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ العمل
بهذا القانون بجميع البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لإعداد هذا الدليل .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة فى هذا الشأن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.