المادة 20 من قانون الاستثمار
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 160 لسنة 2023
يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات
استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص
والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية
أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ ، موافقة واحدة على
إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء ، وتخصيص العقارات اللازمة
له ، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .
كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع
أو أكثر ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة .
ثالثا - مركز خدمات المستثمرين
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يوليو 2023 · بالقانون 160/2023
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.