Article 35 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا أخل المعالج النفسى بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة ،
يحيله المجلس القومى للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة
المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية ، وعضوية اثنين من أعضاء
اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسى وسماع
أقواله أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية :
١ - الإنذار .
٢ - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات .
٣ - إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس
سنوات على الأقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.