القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 35 مكرراً (8) من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
إذا أخل المعالج النفسى بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة ،
يحيله المجلس القومى للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة
المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية ، وعضوية اثنين من أعضاء
اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسى وسماع
أقواله أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية :
١ - الإنذار .
٢ - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات .
٣ - إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس
سنوات على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.