القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 35 مكرراً (7) من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يحظر على المعالج النفسى بأى حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها
أو مباشرة أى علاج عضوى مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته ، كما يحظر عليه الكشف
على جسم المريض أو كتابة أى وصفات طبية أو دوائية له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.