القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 35 مكرراً (6) من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يجب على المعالج النفسى الآتى :
١ - إخطار وزارة الصحة والسكان بمحل سكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ
حصوله على الترخيص ، وعليه إخطارها أيضا بكل تغيير يحدث فيهما خلال شهر من
حصول هذا التغيير .
٢ - أن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت
عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى للتثبت
من حقيقة الأعراض وسببها ، ولا يجوز له أن يستمر فى العلاج النفسى إلا بعد موافقة
الطبيب النفسى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.