Article 35 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من أحكام المادة ٣٥ مكررا ٣ بند / ١ ، يجوز لمن أمضى فى ممارسة
مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات على الأقل وقت العمل
بهذا التعديل ، ولا تتوافر لديه الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسى
وفقا لأحكامه أن يتقدم إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا التعديل لتنظر فى
الترخيص له بالاستمرار فى مزاولة مهنة العلاج النفسى بعد التثبت من توافر الشروط
المنصوص عليها فى البندين (٥ ، ٦) من المادة المذكورة ومن كفايته العلمية
والعملية لممارسة هذا النوع من العلاج .
أما من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها
سنتان لتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا التعديل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.