المادة 35 مكرراً (9) من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
استثناء من أحكام المادة ٣٥ مكررا ٣ بند / ١ ، يجوز لمن أمضى فى ممارسة
مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات على الأقل وقت العمل
بهذا التعديل ، ولا تتوافر لديه الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسى
وفقا لأحكامه أن يتقدم إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا التعديل لتنظر فى
الترخيص له بالاستمرار فى مزاولة مهنة العلاج النفسى بعد التثبت من توافر الشروط
المنصوص عليها فى البندين (٥ ، ٦) من المادة المذكورة ومن كفايته العلمية
والعملية لممارسة هذا النوع من العلاج .
أما من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها
سنتان لتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا التعديل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.