المادة 36 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المنشآت المنصوص عليها فى المادة (٢)
من هذا القانون بالحقوق الآتية :
١ - تلقى العناية الواجبة فى بيئة آمنة ونظيفة .
٢ - حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون .
٣ - الإحاطة علما باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجى الذى يرعاه بالمنشأة .
٤ - رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أى من أفراد الفريق العلاجى على أن يستجاب
لهذا الحق فى حدود الإمكانات المتاحة .
٥ - تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذى أعطى لحالته وعن الخطة العلاجية
المقترحة وعن احتمال تطورات حالته .
٦ - أن يكون العلاج المقدم له طبقا للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها فى الأوساط العلمية .
٧ - ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى قبل تعرضه لأى بحث إكلينيكى.
٨ - أن يحظى فى حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية
بشرح كامل لهدف التجربة ، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات
الدخول والعلاج الإلزامى .
٩ - حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات
لغير الأغراض العلاجية إلا في الحالات الآتية:
- طلب المعلومات من جهة قضائية.
- وجود احتمال قوي بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو الآخرين.
- حالات الاعتداء على الأطفال أو الشك في وجود اعتداء.
حق المجلس القومي للصحة النفسية في تكوين لجنة فنية من الأطباء المتخصصين
يكون لها الحق في الاطلاع على سجلات المرضى طبقا للبند رقم (٤) من المادة (٧)
من هذا القانون.
١٠ - حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.
١١ - الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات
والإجراءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمستشفى، وفي حالة رغبته في الحصول
على صورة ضوئية من الملف كاملا أن يلجأ إلى المجلس المختص بالصحة النفسية.
ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتا لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء،
طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
١٢ - التظلم من أي إجراء وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
١٣ - مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية.
١٤ - تمكينه من مقابلة محاميه.
١٥ - الحصول على إجازات علاجية طبقا للخطة العلاجية الموضوعة له.
١٦ - طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزاميا
بعد الحصول على خطة لرعايته نفسيا بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعيا.
١٧ - الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي
والمعاملة المهينة.
١٨ - الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقا للخطة العلاجية المقررة.
في حالات العلاج الإرادى :
( أ ) تلقى المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة مستنيرة لكل علاج مقترح
من الفريق العلاجي .
(ب) رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علما بتأثير هذا الرفض على صحته .
(ج) أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة
من إدارة المنشأة على خطة علاجه وخروجه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.