القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 37 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
تلتزم كل منشأة خاضعة لهذا القانون بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض
المنصوص عليها فى المادة السابقة عند دخول المنشأة وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق
بملفه الطبى وأخرى بالسجلات الطبية بعد التوقيع عليهما من المريض . كما تلتزم بوضع نسخة
من تلك الحقوق فى أماكن ظاهرة ليطلع عليها المرضى والزائرون . وتلتزم إدارة المنشأة
بإيضاح هذه الحقوق لكل مريض عند الدخول وكذلك إيضاح إجراءات التظلم
وكيفية تقديم الشكاوى والجهة المنوط بها استلامها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.