المادة 38 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى
بقرار من مدير المنشأة على النحو التالى :
- أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة ........................ رئيسا
- أحد أهالى المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى
- أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد ........................
- ممثل عن المجلس الإقليمى للصحة النفسية ........................
- ممثل عن هيئة التمريض ........................
أعضاء
وتختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وبالقيام بحملات توعية
بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين، كما تختص أيضا بتلقي الشكاوى المقدمة من المرضى
أو ذويهم والتوجيه بما يلزم، ويحق لهذه اللجنة تلقي التظلم من قرارات الدخول والعلاج اللازمة
والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دوري
للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.