Article 38 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى
بقرار من مدير المنشأة على النحو التالى :
- أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة ........................ رئيسا
- أحد أهالى المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى
- أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد ........................
- ممثل عن المجلس الإقليمى للصحة النفسية ........................
- ممثل عن هيئة التمريض ........................
أعضاء
وتختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وبالقيام بحملات توعية
بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين، كما تختص أيضا بتلقي الشكاوى المقدمة من المرضى
أو ذويهم والتوجيه بما يلزم، ويحق لهذه اللجنة تلقي التظلم من قرارات الدخول والعلاج اللازمة
والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دوري
للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.