Article 37 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم كل منشأة خاضعة لهذا القانون بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض
المنصوص عليها فى المادة السابقة عند دخول المنشأة وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق
بملفه الطبى وأخرى بالسجلات الطبية بعد التوقيع عليهما من المريض . كما تلتزم بوضع نسخة
من تلك الحقوق فى أماكن ظاهرة ليطلع عليها المرضى والزائرون . وتلتزم إدارة المنشأة
بإيضاح هذه الحقوق لكل مريض عند الدخول وكذلك إيضاح إجراءات التظلم
وكيفية تقديم الشكاوى والجهة المنوط بها استلامها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.