Article 3 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز إدارة أو تشغيل أية منشأة من منشآت الصحة النفسية التي تسري عليها
أحكام هذا القانون إلا بناء على ترخيص يصدر من وزارة الصحة وقيدها بسجلات المجلس
الإقليمي للصحة النفسية وفقا للشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ،
وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المنشآت العلاجية الخاصة .
ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة .
وفي جميع الحالات يجب أن يتولى إدارة المنشأة أحد الأطباء النفسيين ويكون مسئولا
أمام الجهات المختصة عما يقع من مخالفات في المنشأة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.