القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 3 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
لا يجوز إدارة أو تشغيل أية منشأة من منشآت الصحة النفسية التي تسري عليها
أحكام هذا القانون إلا بناء على ترخيص يصدر من وزارة الصحة وقيدها بسجلات المجلس
الإقليمي للصحة النفسية وفقا للشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ،
وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المنشآت العلاجية الخاصة .
ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة .
وفي جميع الحالات يجب أن يتولى إدارة المنشأة أحد الأطباء النفسيين ويكون مسئولا
أمام الجهات المختصة عما يقع من مخالفات في المنشأة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.