القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 4 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يجب أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضى
النفسيين - أيا كان سبب دخولهم المنشأة - على أن يكون من نسختين تتضمنان البيانات
الخاصة بكل مريض ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمدة التي يجب
الاحتفاظ بها بالسجل لدى المنشأة .
ويكون للمجلس القومي للصحة النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية
الاطلاع على السجلات المشار إليها للعمل بها وفقا لأحكام هذا القانون مع الاحتفاظ
بسرية المعلومات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.