القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 5 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
ينشأ بوزارة الصحة مجلس قومي للصحة النفسية ، كما يجوز إنشاء مجالس إقليمية
للصحة النفسية بالمحافظات تخضع لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية .
( الفصل الأول )
المجلس القومي للصحة النفسية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.