المادة 6 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
يشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة
الوزير المختص بالصحة أو نائبه ، وعضوية كل من :
١ - أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره رئيس المجلس .
٢ - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
٣ - رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية .
٤ - أحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية ، يختاره المجلس
الأعلى للجامعات .
٥ - أحد المحامين العامين الأول ، يختاره النائب العام .
٦ - رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبرة فى الخدمة الاجتماعية،
يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى .
٧ - رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان .
٨ - طبيب شرعى له خبرة فى الصحة النفسية ، يختاره وزير العدل .
٩ - ممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان ، يختاره رئيس المجلس .
١٠ - مدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان ،
يختاره الوزير المختص بالصحة .
١١ - رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى أو من ينيبه من أعضاء الجمعية .
١٢ - أحد أساتذة علم النفس الإكلينيكى بإحدى الجامعات المصرية، يختاره
المجلس الأعلى للجامعات .
١٣ - أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن عقيد ، يختاره
مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة .
١٤ - أحد الأطباء النفسيين بوزارة الداخلية لا تقل رتبته عن عقيد ، يختاره
وزير الداخلية .
١٥ - ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين ، يختاره رئيس
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
١٦ - أحد الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية ، يختاره
الوزير المختص بالصحة .
١٧ - ممثل عن قطاع الأمن العام ، يختاره وزير الداخلية .
١٨ - نقيب الأطباء أو من يمثله .
١٩ - ممثل لغرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص
عن مستشفيات الصحة النفسية ، يختاره رئيس الغرفة .
٢٠ - ممثل عن المجالس الإقليمية للصحة النفسية ، يختاره الوزير
المختص بالصحة .
٢١ - رئيس هيئة الدواء المصرية .
٢٢ - رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .
٢٣ - أمين عام المستشفيات الجامعية .
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له
صوت معدود فى المداولات .
ويعين المجلس أمانة فنية وسكرتارية للمجلس والأمانة ، يصدر بتنظيم عملهما
قرار من الوزير المختص بالصحة .
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر ، أو بناء على طلب من رئيس
المجلس أو ثلث أعضائه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نصاب صحة انعقاد جلساته ، وكيفية
إصدار قراراته وطريقة التصويت عليها ، وبيان المعاملة المالية لأعضائه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 مايو 2009 إلى 2 ديسمبر 2020
يشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، على الوجه الآتي:
- الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيسا).
وعضوية كل من :
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة .
- الأمين العام للصحة النفسية .
- أحد رؤساء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي .
- أحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام .
- رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعي له خبرة في الخدمة الاجتماعية
يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .
- رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة .
- طبيب شرعي له خبرة في الصحة النفسية يختاره وزير العدل .
- ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان يختار رئيس المجلس .
- مدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير
المختص بالصحة .
- رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه من أعضاء الجمعية .
- أحد أساتذة علم النفس الإكلينيكي بإحدى الجامعات المصرية يختاره وزير التعليم العالي .
- أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن عقيد يرشحه مدير إدارة
الخدمات الطبية بالقوات المسلحة .
- أحد الأطباء النفسيين بجهاز الشرطة لا تقل رتبته عن عقيد .
- ممثل عن احتياجات المرضى النفسيين أو عائلاتهم يختاره الأمين العام للصحة النفسية ،
أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يختاره رئيس الاتحاد العام
للجمعيات الأهلية .
- أحد الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره الوزير المختص بالصحة .
- ممثل مصلحة الأمن العام يختاره وزير الداخلية .
- نقيب الأطباء ، أو من يمثله .
- ممثل لغرفة العلاج الخاص عن مستشفيات الصحة النفسية .
- ممثل عن المجالس الإقليمية للمحافظات يختاره الوزير المختص بالصحة .
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له
صوت معدود في المداولات .
ويعين المجلس أمانة فنية تابعة له ، كما يعين سكرتارية لكل من المجلس والأمانة .
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر أو بناء على طلب من رئيس المجلس
أو ثلث أعضاء المجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.