المادة 7 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية
للصحة النفسية ، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية ، وله
على الأخص :
١ - وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين ،
وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٢ - مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم
بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون .
٣ - البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية .
٤ - وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة والسكان بإدارة وتشغيل
المنشآت المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون وتجديده أو إلغاؤه .
ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات
المرضى عند اللزوم ، وذلك طبقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية المنصوص عليها
فى البنود من (٤) إلى (٧) من المادة (٩) من هذا القانون فى المحافظات التى لم
يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 مايو 2009 إلى 2 ديسمبر 2020
يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف على المجالس الإقليمية للصحة النفسية،
ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية على الأخص :
١ - وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين،
وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٢ - مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات
والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون.
٣ - البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
٤ - وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت
المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون وتجديده وإلغائه، ويكون للمجلس لجنة فنية
من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم، وذلك طبقا لما تتضمنه
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية المنصوص عليها
فى البنود من ٤ إلى ٧ من المادة (٩) من هذا القانون وذلك فى الفترة الانتقالية
وفى المحافظات التى لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
(الفصل الثانى)
المجالس الإقليمية للصحة النفسية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.