Article 7 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية
للصحة النفسية ، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية ، وله
على الأخص :
١ - وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين ،
وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٢ - مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم
بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون .
٣ - البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية .
٤ - وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة والسكان بإدارة وتشغيل
المنشآت المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون وتجديده أو إلغاؤه .
ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات
المرضى عند اللزوم ، وذلك طبقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية المنصوص عليها
فى البنود من (٤) إلى (٧) من المادة (٩) من هذا القانون فى المحافظات التى لم
يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 May 2009 to 2 December 2020
يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف على المجالس الإقليمية للصحة النفسية،
ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية على الأخص :
١ - وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين،
وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٢ - مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات
والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون.
٣ - البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
٤ - وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت
المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون وتجديده وإلغائه، ويكون للمجلس لجنة فنية
من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم، وذلك طبقا لما تتضمنه
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية المنصوص عليها
فى البنود من ٤ إلى ٧ من المادة (٩) من هذا القانون وذلك فى الفترة الانتقالية
وفى المحافظات التى لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
(الفصل الثانى)
المجالس الإقليمية للصحة النفسية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.