المادة 8 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة مجالس إقليمية للصحة النفسية
يشمل نطاق عملها محافظة أو أكثر من المحافظات المجاورة، وذلك على النحو الآتى:
١ - أحد استشارى أو أساتذة الطب النفسى بالمحافظة يختاره الوزير المختص
بالصحة (رئيسا).
٢ - أحد رؤساء النيابة العامة يختاره المحامى العام الأول (نائبا للرئيس).
٣ - الأعضاء :
- رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب في المحافظة إن وجدت أو في أقرب محافظة لها.
- ممثل لوزارة التضامن الاجتماعي في المحافظة من درجة رئيس إدارة مركزية.
- ممثل عن النقابة الفرعية لنقابة الأطباء.
- مدير إدارة الطب العلاجي بالمحافظة.
- رئيس إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.
- أحد الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره مدير عام
الشئون الصحية بالمحافظة.
- ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يختاره رئيس الاتحاد العام
للجمعيات الأهلية.
- أحد الشخصيات العامة المهتمة بحقوق الإنسان يختاره المجلس القومي
لحقوق الإنسان.
- أحد الأطباء الشرعيين التابعين لوزارة العدل من ذوي الخبرة في مجال الطب النفسي
يعينه وزير العدل.
ويجوز للمجلس الإقليمي أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص
دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، ويعين المجلس الإقليمي أمانة فنية تابعة له.
وما يلزم من أجهزة إدارية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.