المادة 9 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
يتولى المجلس الإقليمي للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون
في النطاق المحلي الكائن به ويختص مباشرة المهام الآتية:
١- متابعة التقارير الشهرية الواردة من المنشآت النفسية والمتعلقة بحالات الدخول
والعلاج الإلزامي.
٢- تقديم تقارير دورية عن أعماله إلى المجلس القومي للصحة النفسية كل ثلاثة أشهر.
٣ - إنشاء سجلات لقيد أسماء الأطباء النفسيين المسموح لهم من قبل المجلس القومي
بتطبيق قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية والتقييم المستقل وذلك طبقا لما تبينه
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٤ - ندب الأطباء المسجلين في سجلات المجلس لإجراء التقييم النفسي المستقل
وفحص المودعين بقرارات أو أحكام قضائية بناء على طلب من مدير المنشأة .
٥ - التفتيش على المنشآت المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون
والتأكد من التزامها والعاملين بها بتطبيق المعايير والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام
هذا القانون ، ويتمتع المفتشون الفنيون الذين يعينهم المجلس بسلطة الضبطية القضائية
بناء على قرار يصدر بذلك من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة .
٦ - النظر في الشكاوى المقدمة من المرضى أو من عائلاتهم أو من يمثلهم والرد عليها
في خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى .
٧ - تشكيل لجان من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الصحة النفسية
وذلك لمراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون كيفية تشكيل تلك اللجان ومهامها وكيفية التظلم من قراراتها .
وفي جميع الحالات التي تتطلب إبلاغ المجلس بها يتعين على المجلس أن يصدر قراره
في شأنها خلال مدة أقصاها ستة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالحالة ، فإذا لم يصدر المجلس
قراره خلال تلك المدة ، جاز لمدير المنشأة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المريض طبقا لأحكام
هذا القانون على أن يتم إبلاغ المجلس بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.