القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 10 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يحق لكل مريض نفسى بلغ الثامنة عشرة من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة
النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط
الدخول الإلزامى وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن ، وفى جميع الأحوال
يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.